مادة الفقه الوحدة الخامسة – السادسة

مادة الفقه الوحدة الخامسة – السادسة
لزم الوالد النفقة علي زوجته الأولى إذا كان أولادها لا يقومون بها أما إذا كان أولادها يكفونها المئونةوقد أنفقوا عليها كفوا،لأن أولاده له حقه عليهم كبير والرسول صلي الله عليه وسلم يقول انت ومالك لأبيك فإذا كفوه مئونة أمهم وأنفقوا عليها كفي والحمد لله أما إذا لم يكفوه وهي تطلب النفقة مخيرة إن شإت صبرتوإن شإت قالت :طلقنى تطلب الطلاق إن لم تصبر وإلا صبرت وإن أنفق عليها أولاده كفوه المئونة والحمد لله (التغابن16 )لكن ما داموا يستطيعون فعليهم أن يرضوه ويعطوه من رواتبهمما يعينه علي قضاء دينه وعلي النفقة علي زوجته الجديدة يقول النبي صلي الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكممن كسبكم ويقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك حق الوالد عظيم.فالواجب عليهم أن يجتهدوا في إرضائه وفي مساعدته ويقوموابأمهم وإذا كانت أمهم لا تصبر وتقول أبي النفقة من الزوج تخيرهىتقول تطلب الطلاق إلا إذا قام أولاده بالنفقةفلا حق لها لأن نفقة أولاده كنفقته إذا أنفقوا عليها بما يكفيهم الحمد لله أما إذا ما أنفقوا عليها ولا أنفق هو فلها طلب الطلاق .نعم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *