الوحدة الثالثة الفرقة الزوجية
يلزم الوالد النفقة على زوجته الأولى إذا كان أولادها لا يقومون بها ، أما إذا كان أولادها يكفونها المؤونة وقد أنفقوا عليها كفوًا ، لأن أولاده له حقه عليهم كبير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : أنت ومالك لأبيك فإذا كفوه مؤونة أمهم وأنفقوا عليها كفى والحمد لله أما إذا لم يكفوه وهي تطلب النفقة مخيرة إن شاءت صبرت وإن شاءت قالت : طلقني ، تطلب الطلاق إن لم تصبر وإلا صبرت وإن أنفق عليها أولاده كفوه المؤونة والحمد لله لا حرج عليه .
الوحدة الثالثة الفرقة الزوجية
وإن طلب منهم شيئًا فعليهم أن يعطوه من مالهم ما لا يضرهم ولا يستطيعون فلا يلزمهم ذلك ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن 16 لكن ما داموا يستطيعون فعليهم أن يرضوه ويعطوه من رواتبهم ما يعينه على قضاء دينه وعلى النفقة على زوجته الجديدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ، ويقول صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ، حق الوالد عظيمٌ )
فالواجب عليهم أن يجتهدوا في إرضائه وفي مساعدته ويقوموا بأمهم وإذا كانت لا تصبر وتطلب النفقة وتطلب الطلاق إلا إذا قام أولاده بالنفقة فلا حق لها : لأن نفقة أولاده كنفقته إذا أنفقوا عليها بما يكفيها الحمد لله ، أما إذا ما أنفقوا عليها ولم ينفق هو فلها طلب الطلاق